السيد جعفر الجزائري المروج

162

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

- بعد البناء ( 1 ) على أنّه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته - أنّ المستقر عليه ( 2 ) قهرا ( 3 ) بعد العارية هي القيمة ، لا العين ( * ) . فوجوب دفع القيمة ثابت

--> ( * ) هذا غير ظاهر ، إذ لازمه عدم براءة ذمّة المستعير بدفع العين ، لفرض كون ذمته مشغولة بالقيمة . ولا يظنّ من أحد أن يلتزم بذلك . ولعلَّه لهذا حمل صاحب الجواهر حكمهم بالضمان على الإرسال ، لا على مجرّد العارية . قال قدّس سرّه شارحا لكلام المحقق : « لا يجوز للمحرم أن يستعير من محلّ صيدا ، لأنّه ليس له إمساكه ، بل يجب عليه إرساله . وحينئذ فلو أثم وأمسكه ثم أرسله ضمنه . . » . ( 1 ) ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 164